على الحكيم أن يأمر به ، ( قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (١).
إنّ التقية جائزة لصون النفس ، أو المال لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، وقوله أيضاً : « من قتل دون ماله فهو شهيد » (٢) ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما وقى المؤمن به عرضه فهو صدقة » (٣) ، وروي عن صادق آل البيت عليهالسلام في الحديث الصحيح : « التقيّة ديني ودين آبائي » (٤).
__________________
(١) الأعراف (٧) : ٢٨.
(٢) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ٨ : ١٤.
(٣) تفسير الثعلبي ٨ : ٩٢ وفيه : (( وما وقى به عرضه فهو صدقة )) الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٣٠٧ وفيه : (( وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة )) ، وتفسير الآلوسي ٣ : ١٢٢ وفيه : (( ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة )).
(٤) الكافي ٢ : ٢٢٤ حديث ٨ ، مختصر بصائر الدرجات : ١٠١ ، المحاسن ١ : ٢٥٥ حديث٢٨٦ وراجع : تصحيح الاعتقادات من مصنفات الشيخ المفيد ١٣٧ ، أصل الشيعة وأصولها ٣١٥ ، واقع التقية عند المذاهب الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ، للسيّد ثامر العميدي ، وفيه إيضاح على أن التقية والقول بها لا يختصّ فقط بالشيعة الإماميّة ، والإسفراييني : التبصير في الدين : ١٨٥ ، ونشأة الأشعرية وتطوّرها : ٧٨ ـ ٨٨ ، التبيان في تفسير القرآن ٢ : ٤٣٥ ، مجمع البيان في تفسير القرآن ٦ : ٢٠٢ ، جامع البيان ٣ : ٣١٠ ، التفسير الكبير ٨ : ١٤ ، الكامل في التاريخ ١ : ٤١ و ٣ : ٥١٨ و ٦ : ٥١٥.