أدلّة القائلين بالغسل
١ ـ إنّ الغسل مشتمل على المسح وليس العكس ، فالغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسحها (١).
والجواب : أنّه ليس هناك شيء أوثق من كتاب الله ، فلو دلّ على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح ، لوجود التعارض بين أخبار الغسل والمسح ، والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، وما يعارض منها للكتاب لا يقام له وزن.
ثمّ إنّ الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان ؛ لأنّ الغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح ، فالاختلاف بينهما ثابت لغة وعرفاً وشرعاً.
ومن احتجّ بالاحتياط كان عليه أن يجمع بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل (٢).
٢ ـ ما روي عن علي عليهالسلام من أنّه كان يقضي بين الناس فقال :
__________________
(١) تفسير الرازي ١١ : ١٦٢.
(٢) قال الله حاكياً عن سليمان : ( رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ) سورة ص (٣٨) : ٣٣ ، أي مسح بيده على سوق الصافنات الجياد وأعناقها.