بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل ، اجتهاداً منه ، وهو حجّة عليه لا على غيره.
وروي : أنّ قوماً من أجلاف العرب ، كانوا يبولون وهم قيام ، فينتشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة وكان ذلك سبباً لذلك الوعيد... (١).
ثمّ على فرض كون المراد ما ذكره البخاري ، فلا تتمكّن هذه الرواية من الوقوف أمام النص الوارد في القرآن الكريم.
٤ ـ روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حيّة ، قال : رأيت عليّاً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثمّ قال : « أردت أن أريكم طهور نبيّكم » (٢).
وجوابه : أنّ أباحيّة مجهول لا يعرف ، وأبا إسحاق قد ترك الناس (٣) روايته ، هذا الحديث يعارض ما رواه أهل البيت عليهمالسلام عن علي عليهالسلام في المسح.
٥ ـ قال صاحب المنار : « وأقوى الحجج اللفظية لأهل السنّة على
__________________
(١) الانتصار : ١١٢ ومجمع البيان ٣ : ٢٨٨.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ١٥٥ حديث ٤٥٦.
(٣) ميزان الاعتدال للذهبي ٤ : ٥١٩ ، برقم ١٠١٣٨ و ص ٤٨٩ باب (( أبو إسحاق )).