معيّنة وجغرافية أُخرى ولم يساو بينهما.
ولم يعترض عليه معترض بأن يقول : إنّك فرّقت بين البشر ; لأنّ المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديه أنّ التربة هي الهدف الأول والأخير ، أو العرقيّة المعيّنة هي الهدف الأخير ، فالمساواة بحث نسبي ليس بحثاً مطلقاً.
بينما المشرّع الإسلامي يساوي بين أبناء جغرافيّة مختلفة ، إذا كانوا بلحاظ الهدف الذي هو ينشده متساوين ، ولذلك المشرّع الإسلامي قد فارق في المزايا بين المؤمنين وبين المسلمين ، يعني المسلم الذين يتحلّى بصفة الإيمان له امتيازات تختلف عن المسلم الذي يتحلّى بصفة الإسلام فقط ، وبين المسلم وغير المسلم فارق في المساوا ة ، فالمساواة في ظلّ الهدف المعلن الذي هو مادة المواد الدستوريّة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي السياسي قد راعاها المشرّع الإسلامي.
أمّا المساواة التي راعاها المقنّن الوضعي هي في ظلّ الهدف الآخر ، ومن ثمّ فإنّ المقنّن الوضعي أيضاً لديه مساواة محدودة نسبيّة وأولويات ودرجات للمواطن ، ولم يساوٍ بينهم.
ففي الواقع إذاً لابدّ من نقاش في أصل
مادة المواد أو المواد الأولى في أهداف الدستور التقنيني ، بين التقنين الشرعي والتقنين الوضعي ، وإلّا بحث المساواة كبحث انشعابي فرعي من دون الملاحظة لأُصول