استيفائه مناسك عمرته وحجه.
والمصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن وإلا ذبحه عند بلوغ محله وفرقه إن وجد مستحقا وإلا تركه مكتوبا عليه وأحل من كل ما أحرم منه ، وأعاد من قابل إن كان حجة فرضا ، والمحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله وهو يوم النحر يحل من كل ما أحرم منه إلا النساء حتى يطوف طوافهن قابلاً أو يطاف عنه فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ هديه وعجز عن ثمنه بقي على إحرامه إلى قابل حتى يحج أو يحج عنه.
والمحرم إذا فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف ويسعى ويجعل حجته مفردة ويتحلل مما (١) أحرم منه.
فجملة أركان الحج تسعة : النية في كل واجب ركنا كان أو غير ركن ، وإحراما العمرة والحج وطوافهما وسعياهما ، والموقفان عرفة والمشعر وما عداها من الواجبات ليست بأركان ، وجميع المناسك الواجبة والمندوبة (٢) تصح بغير طهارة إلا الطواف خاصة وكلها تستقبل بها الكعبة إما واجبا كالصلاة وما في حكمها ، أو ندبا كباقيها إلا رمي جمرة العقبة كما أومأنا إليه.
وكل طواف واجب له سعي إلا طواف النساء ، فإنه لا سعي له وتصح جميع المناسك من الحائض والنفساء إلا الطواف فإنها متى طهرت تقضيه ، وقيل : يقضى عنها نيابة ، وقيل : تجعل حجتها مفردة ، وتعتمر بعدها (٣).
__________________
(١) في « أ » و « م » : ويتحلل ما.
(٢) في « س » : وجميع المناسك واجبة.
(٣) لاحظ الحدائق الناضرة ١٤ ـ ٣٤٠.