من طرفهم بالنسبة إلينا » ممنوع في صورة وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : في التذكرة في كتاب البيع (١).
أقول : كلام التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقل ، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها ، وحسن هنا أن يمتثل بقول بعض الفضلاء. وأنت خبير بما رواه ، ولسنا نقلد ما بين دفتي الشفاه.
أقول : وتعليل العلامة في تذكرة بقوله « لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه » (٢) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعلى في مال شيئا ، إن من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى.
وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي.
ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لإشعار فيه بكون الأخذ مخصوصا على ما لا ينفى ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق.
قوله : والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون .. والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام الى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام (٣).
__________________
(١) راجع خراجيته (ره) ، ص ٧٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ـ ج ١ ـ كتاب البيع ـ في بيان حل الخراج وللمقاسمة ـ الطبعة الحجرية.
(٣) راجع خراجيته (ره) ، ص ٧٣.