إثبات أنها ظلم وقد ثبت ، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له ، ويؤيد عدم السقوط من فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى : لا يجوز للمالك دفعها الى الجائر طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجز عنه ـ ثم قال : لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤدي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف (١).
وقال في التحرير : ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه (٢).
وقال الشيخ في الخلاف : إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به ، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مخبر عنه ، والأول أحوط. قال الشافعي : إذا أخذ الزكاة إمام غير عالم ( عادل خ ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه ، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته ـ ثم قال : ـ والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المغلب أن الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق ، ومن أبرأ الذمة بذلك فعلية الدلالة (٣).
وقال الشهيد في البيان : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه ، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج (٤).
__________________
(١) منتهى المطلب ـ ج ١ ـ ص ٥١٤ ـ كتاب الزكاة ـ البحث الثاني في المتولي للإخراج ـ فروع : الأول ، الثاني ، الثالث ـ الطبعة الحجرية.
(٢) تحرير الأحكام ـ ج ١ ـ ص ٦٧ ـ كتاب الزكاة ، في المتولي لإخراج الزكاة ـ الطبعة الحجرية.
(٣) الخلاف ـ ج ١ ـ ص ٢٨١ ـ مسألة : ٣١ ـ كتاب الزكاة ـ ط : إسماعيليان.
(٤) البيان ـ ص ١٨٤ ـ الفرع السادس من فروع زكاة الغلات وما يتعلق بها ـ الطبعة الحجرية.