ذلك ، فكتب [ بخطّه ] : لا بأس به » (١).
والحديث صحيح ، والدلالة واضحة ، ولم يظهر من الفقهاء ولا الأخبار حرمة الممزوج في العصير العنبي فضلا عمّا نحن فيه. نعم ، الظاهر أنّ الضميمة لو كانت مثل العسل والدبس لا ينفع.
وممّا ذكر [ ظهر ] أنّ فتوى العلّامة في جواب مسائل السيّد مهنّا محض الحقّ ، ليس فيه تعسّف أصلا ، ومدّعي (٢) عدم الفرق بين المنضمّ وغيره هو المتعسّف.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن استدلال الشهيد رحمهالله لأنّ (٣) الصادق عليهالسلام كان يعجبه الزبيبة (٤) ، مضافا إلى عدم معلوميّة الكيفيّة مطلقا.
فما ذكره هذا الفاضل من أنّ أهل الحجاز وغيرهم يستعملون المطبوخات المائعة.
أقول : استعمالهم غالبا لا شكّ فيه ، لكن المستعمل كذلك هو المنضمّ مع الغير لا الخالص.
سلّمنا ، لكن كون ذلك دليلا على الحلّية من أين؟!
أمّا العامّة ، فحالهم ظاهر.
وأمّا الخاصّة ، فبعد تسليم ذلك فإنّما هو من فتاوي فقهائنا المتأخّرين.
على أنّ الكلام إنّما هو في معرفة الزبيبة ، إذ غير معلوم [ أنّها ] من المائع ،
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٥٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٨ الحديث ٣١٩٢٨ ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٢) في النسخ : ( ويدّعي ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا ، والظاهر أنّ الراد : ( بأنّ ).
(٤) لاحظ! مسالك الأفهام : ٢ / ١٩٧.