بعضها. إلى غير ذلك ممّا ذكرنا. وأمّا المقيّد ، فمع مخالفته للجميع ، غير واضح الدلالة ، ولو سلّم أن يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف.
ومع ذلك لو كان المراد من المطلق هو المقيّد ، لكان التقييد ب « نهار » لغوا بحسب الظاهر ، لأنّ المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل ، ومع ذلك كان حكمه من بديهيّات الدين في زمان النقي عليهالسلام ، فكيف بعده بمئات [ السنين ] والنساء والأطفال كانوا يعرفون أنّ بالرؤية المتعارفة لا يمكن الإفطار من الحين ، بل لا بدّ من الإتمام إلى الليل؟!
فأيّ حاجة إلى التنبيه على مثل هذا البديهي من دون التعرّض لحال قبل الزوال (١) الّذي هو محلّ الإشكال وهو المحتاج إلى التعرّض ، ويظهر من غير واحد من الأخبار أنّه هو الّذي كان محلّ إشكالهم ، وكانوا يتعرّضون له في مقام الجواب والسؤال ، بل البديهة حاكمة بأنّه كان داخلا (٢) في الجواب على أيّ حال!
ويظهر من الكلّ غاية الظهور وجود هذا القول ـ أي كون الرؤية قبل الزوال من الليلة الماضية ـ في ذلك الزمان ، ولذا كثر التعرّض لذكره في الجواب والسؤال.
ومن العجائب ، أنّه استدلّ بصحيحة محمّد بن قيس (٣) ، ورواية إسحاق بن عمّار (٤) على مراده (٥) مخالفا لما فعله الفقهاء من زمن الشيخ إلى الآن في الاستدلال بهما أيضا على مراد الصوم ، وعرفت الوجه ، وأنّ الحقّ معهم.
__________________
(١) في الأصل : ( قبل زوال ).
(٢) في الأصل : ( داخلة ).
(٣) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٠ ، وقد مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٤) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٢ ، وقد مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٥) الحدائق الناضرة : ١٣ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦.