إشارة إلى صوم يوم الثلاثين من رمضان ، على حسب ما عرفت.
ويؤيّده ، عدم لزوم خلاف الظاهر من جهة وسط النهار وغير ذلك.
ويؤيّده أيضا ، ملاحظة بعض الأخبار الأخر (١).
وكيف كان ، لم يظهر من الذيل ما يخالف الصدر ، لأنّ كلّ ذلك احتمال ، وإن لم نقل : إنّ خير الاحتمالات أوسطها.
وممّا يضعف الاحتمال الأخير ، فهم المشايخ واستدلالهم.
ويضعفه ، بل يمنع من التمسّك به ، جميع ما ذكرناه في الروايات المتضمّنة لكون الهلال الّذي يرى قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، فلا حظ وتأمّل.
وممّا يضعفه ويؤيّد الأوسط ، أنّ الأمر إذا ورد بعد الحظر (٢) لا يفيد سوى رفع المنع ، كما حقّق في محلّه (٣) ، فتأمّل في الدلالة.
مع أنّه على هذا يضرّك مفهوم قوله : « وإذا رأيته. إلى آخره » ، إذ مقتضاه أنّه إذا لم ير وسط النهار ، فيظهر حكمه بطريق أولى ، لأنّ وسط النهار أخفى.
وفيه ، أنّ الراوي لو كان مطّلعا على صحيحة ابن قيس وغيرها ومعتمدا عليها ، فلم يسأل عن صوم يوم الشك؟ ولم أجيب مفصّلا مشروحا؟!
وكيف يكون فهمه ممّا ذكر ومن طريق أولى على حسب ما ذكرت ، مع أنّ وسط النهار في صحيحة ابن قيس جعلته بعد الزوال خاصّة مع ذكر آخر النهار وفي هذه لم يذكر آخر النهار؟!
[ و ] على هذا ، كيف يفهم أنّ المراد من وسط في هذه الرواية خصوص قبل الزوال بدلالة صحيحة ابن قيس ، من أين إلى أين؟
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٨ الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) في الأصل : ( بعد الحصر ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) لاحظ! الوافية في أصول الفقه : ٧٤.