ظهوره في الحرمة ، وأمّا الكراهة بذلك المعنى ـ لا بمعنى كون ثوابه أقلّ من ثواب الفطر ـ فلعدم كون الفطر عبادة ، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب الصوم. إلى غير ذلك ممّا علم من كلامه ـ على ما نقلنا ـ ولم يقل بأنّه لا يجتمع الكراهة في شيء مع رجحانه أصلا ، وليس في كلامه إشعار عليه ، فقوله : كأنّه ظنّ ، كأنّه من بعض الظنّ.
وها هنا كلام آخر ، وهو أنّه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنّه أورد الفاضل الأردبيلي رحمهالله ها هنا احتمالين :
أحدهما : عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا.
وثانيهما : كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما.
وأنت خبير بأنّ هذا ممّا لا يرجع إلى محصّل ، ولا يستفاد ذلك من كلامه رحمهالله أصلا.
نعم ، ذكر احتمال الحرمة ، وكذا احتمال الكراهة ، وأورد على احتمال الكراهة ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنّه حينئذ لا تنعقد العبادة ، فيكون حراما ، فلا يصحّ حمل الكراهة على المعنى المصطلح.
وأين هذا ممّا فهمه هذا الفاضل رحمهالله ، فتأمل؟!
تمّت الإفادة الإجماليّة بالكمال ، ولله الحمد.