وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكلّ ، من أراد الاطّلاع فعليه بملاحظة « العلل » (١).
هذا كلّه ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر النكاح ، ولم يعنون له بابا ، ولم يفت بكراهته ـ فضلا عن الحرمة ـ في كتب فتاواه ، ومرّ عن « الخصال » ما مرّ (٢) ، وغير ذلك مع أنّ عادة المصنّفين أنّهم ربّما يتوجّهون.
وأمّا ما ذكر في « العلل » من الفروع منها : قوله : باب العلّة الّتي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء (٣) ، وباب العلّة الّتي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء (٤). إلى غير ذلك ممّا يعنون بابا على حسب ما ذكر ، أو يذكر الرواية في علل الشرائع ، أو علل الوضوء والآذان والصلاة وأمثالهما من الأبواب ، فلاحظ.
ومنها (٥) أيضا ، « ما هذا النور الّذي يشبه نور ربّنا » (٦). وأمثال ذلك.
وبالجملة ، ما ذكرناه إنّما هو إشارة : [ و ] العاقل تكفيه الإشارة إلى التوجيه.
وربّما لا يتوجّهون ، فلاحظ « الكافي » و « التهذيب » وغيرهما ، بل ما لا يتوجّهون أكثر ، ثمَّ أكثر بمراتب شتّى ، كما عرفت.
__________________
(١) لاحظ : علل الشرائع : ١ / ٣٨٠ ـ ٣٨١ ذيل الحديث ١ و ٤٥٠ ـ ٤٥١ ذيل الحديث ١ و ٤٧٨ ذيل الحديث ١ ، وغيرها.
(٢) في النسخ الخطّية : ( ومن غير الخصال ما مرّ ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) علل الشرائع : ١ / ٢٨٢ الباب ١٩٦ ، وفيه : ( لم يجز له أن يدخل يده في الإناء ).
(٤) علل الشرائع : ١ / ٢٨٣ الباب ٢٠١.
(٥) في النسخ : ( وقتها ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٦) علل الشرائع : ٢ / ٣١٣ ضمن الحديث ١.