اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسوله صلىاللهعليهوآله (١) ، وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به » (٢).
إلى غير ذلك ممّا ورد في منع العمل بحديث يخالف كتاب الله ، وكذا الحال فيما ورد فيما خالف السنّة ، وكذلك الحال فيما ورد في الحديث الّذي لم يكن له شاهد من سائر أحاديث الأئمة عليهمالسلام ، فإنّها في غاية الكثرة.
فإن قلت : الفقهاء يتّفقون على تخصيص الكتاب بخبر الواحد [ وطريقتهم ] في الفقه على ذلك ، فليكن فيما نحن فيه من جملة ذلك!
قلت : اتّفاق الفقهاء لا عبرة به عندك أصلا ، ولا يجوز بسببه رفع اليد عن الحديث مطلقا ، فضلا عن الأحاديث الّتي لا تحصى ، لجواز إجماعهم على الخطأ.
ومع ذلك ، ظاهر أنّ اتّفاقهم على انحصار ما يحرم عقدها من النساء وما لا يجوز جمعها في النكاح منهنّ فيما ذكروه أشدّ وأزيد وآكد ، وأنت أعسر (٣) أصلا ورأسا ، ونسبتهم إلى الاتّفاق على الخطأ وأنّه ليس بحجّة بالنسبة إلى رواية غير صحيحة شاذّة ، غير واضحة الدلالة ، بل واضحة الدلالة على صحّة الجمع المذكور ، وصحّة العقد بلا شبهة ـ كما ستعرف ـ ومع ذلك مستجمعة لمفاسد أخر ، كما ستعرف.
وأين هذه الرواية بالنسبة إلى الصحاح ، والمعتبرة الّتي لا تحصى؟! قائلا بأنّ الحديث كلّما يكون راويه شيخ من شيوخنا يكون حجّة من الأصول القطعيّة!
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( ومن قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ).
(٢) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٠ الحديث ٣٣٣٤٤.
(٣) هاتان الكلمتان ليستا واضحتين في النسخ الخطّية.