ما ورد فيه من أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ، وقال الله رسوله ( لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٢). إلى غير ذلك؟!
مع أنّه ورد في بعض الأخبار في « النوادر » تحريم التمتّع في أولاد الأئمّة عليهمالسلام (٣) ، وهو أيضا حديث ، مع أنّه من الأخبار [ الأخبار ] الدالّة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم ، أو غير ذلك ، كلّ واحد منها حديث ، وكذلك الآية (٤).
والأخبار الظاهرة في عدم محرميّة أمّ الزوجة (٥) ، أخبار موافقة لظاهر الآية ، ولا تبالون في ذلك ، وتبنون على المحرميّة دون حديث. إلى غير ذلك ممّا لا تحصى كثرة.
وأمّا الكلام في دلالة الرواية الضعيفة :
فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الحلّ الّذي تبادر منه ضدّ الحرمة في اصطلاح المتشرّعة دون اصطلاح الشارع ، ففي غاية الوضوح في صحّة العقد على فاطميّتين ، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه ، ويكون بنتاها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩ الحديث ٣٣١٥٥ ، وقد سبقت الإشارة إليه.
(٢) التحريم (٦٦) : ١.
(٣) لاحظ! كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي : ٨٦ ، الكافي : ٥ / ٤٤٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٦ الحديث ٢٦٣٥٩.
على أنّنا لم نعثر على رواية تدلّ على حرمة التمتّع بأولاد الأئمّة ، إلّا أنّ السيّد شبّر الحويزي استنبط من الحديث المشار إليه حرمة التمتّع بالفاطميّات وكتب رسالة مستقلّة في هذا الموضوع. لاحظ : الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ٦ / ٣٩٥. والظاهر أنّ مراد المصنّف هنا أيضا هذا الحديث!.
(٤) النساء (٤) : ٢٣. ومراد المصنّف من عدم محرميّة أمّ الزوجة هي الّتي لم يدخل بابنتها ، لا مطلقا!
(٥) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٤٦٢ الحديثان ٢٦٠٩٧ و ٢٦٠٩٨ و ٤٦٤ الحديثان ٢٦١٠١ و ٢٦١٠٢.