خاليتين عن الزوج ، غير متزوّجتين أصلا ورأسا ، كما كان الحال قبل العقد الفاسد. هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد.
والأخيرة كذلك إن وقع العقد عليها مرتّبا.
وعلى أيّ حال ، يبلغ فاطمة عليهاالسلام عدم الجمع بين بنتيها في العقد قطعا ، فلم يشقّ عليها؟! فلو كان عدم الجمع شاقّا لزم وجوب الجمع لا حرمته ، أو نقول : إذا كان فساد الجمع يشقّ عليها لزم صحّته ، وقس عليها أمثال التعبيرين.
والبناء على أنّ المراد من الجمع هنا الجمع بالمعنى العرفي واللغوي ، حتّى لا يضادّ العلّة في هذا الخبر معلوله ، يحقّق ما ذكرنا من أنّ الصدوق لم يفهم منه معنى النكاح أصلا ، ولذا لم يورد هذا الخبر في باب من أبواب النكاح من كتابه « العلل » أصلا ، حتّى باب علل نوادر النكاح أيضا.
ونقل بعض الفضلاء عن خالي العلّامة المجلسي رحمهالله أنّه قال : ( ليس « ابنتين » ، بل « ابنين » (١) بلفظ الذكور ، وعندي نسخة من « العلل » بتصحيح خالي العلّامة ، وبخطّه الشريف ، وصحّح لفظ « ابنتين » [ بحذف ] (٢) مركز التاء ، وجعله « ابنين » ، كما نقله عنه ذلك الفاضل.
مع أنّ الجمع اللغوي بين الابنين متحقّق بأن يجمعهما الزوج في دار واحد أو حجرة واحدة.
وأمثال هذا هو المناسب للشاقّة عليها ، ولإعراض قاطبة الفقهاء عن تحريم الجمع بينهما في النكاح ، حتّى الصدوق وغيره ، وكذلك هو المناسب للآيات والأخبار والأدلّة العقليّة الّتي ذكرناها سابقا من لزوم تقصير الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) لعلّ المراد ببعض الفضلاء : المحقّق الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني رحمهالله.
لاحظ : الدرر النجفيّة : ١٩٨.
(٢) في النسخ : ( ابنين ) بدلا من ( ابنتين ) ، وبعدها فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدّرناها كما هي عليه في المتن.