والأئمّة عليهمالسلام ـ والعياذ بالله منه ـ ولعدم مناسبة علّة التحريم الشاقّية على خصوص فاطمة عليهاالسلام ، على حسب ما عرفت ، وغير ذلك.
على أنّ الموافق لرأي جمع من المحقّقين أنّ مثل العبارة المذكورة مجمل لا يتعيّن إلّا بمعيّن ، ولا نعرف المعنى ، إلّا [ أنّه ] (١) من الموافق لرأي الآخرين أنّ المتبادر منه النكاح أو الوطء ، من دون تفاوت بينهما أصلا ، فكما يمكن أن يكون المراد الجمع في النكاح كذلك يمكن أن يكون الجمع في الوطء ، يعني : لا توطئان معا ومجتمعة في بيت أو حجرة أو فراش ، وأمثال ذلك.
والأوّل وإن كان أقرب ـ من حيث عدم الاحتياج إلى تقدير محلّ الوطء و ( مجتمعة ) ـ إلّا أنّه يترتّب عليه مفاسد لا تحصى ، أكثرها قطعيّ الفساد ، ومنها : التدافع الّذي عرفت بين العلّة ومعلولها ، فيصير الثاني أولى ، ثمَّ أولى بمراتب لا تحصى.
بل الأوّل قطعيّ الفساد قطعا ، كما لا يخفى.
فإن قلت : لعلّ المراد أنّه يبلغها هذا الفاسد فيشقّ عليها نفس وقوعه ، [ فإنّ ] فاطمة عليهاالسلام كانت عالمة بالأحكام الشرعيّة وأنّ الجمع الفاسد وقوعه وعدمه على السواء ، بل وأنّه لم يقع جمع ، والملائكة أيضا عارفون بحقيقة الحال ، فلم يتحقّق حرام ، فلم يشقّ عليها ، كما عرفت ، فإنّ الّذي يجمع في العقد لا يعرف فساده ، والعلويّات أيضا لم يكنّ يعرفن ويرضين [ أنّه ] بالفاسد شرعا يحصل بينهما المجامعة ويتحقّق النسل والولد.
قلت : على ما ذكرت ، نفس الجمع لا يشقّ عليها ، بل اعتقاد صحّته وترتّب ثمرات الصحّة من المجامعة والنسل ، وغير ذلك ، وفي الرواية أنّ نفس
__________________
(١) في الأصل فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدرناها كذلك.