أيضا صرّحوا بذلك؟!
فإن قلت : شاذّ منهم ادّعى الدلالة الالتزاميّة بالنسبة إلى معنى الفساد.
قلت : الشاذّ ما ادّعى ذلك إلّا في الموضع الّذي علم تعلّق النهي فيه بنفس المعاملة ، وأمّا في مثل المقام ، فقد صرّح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزاميّة البتّة ، بل ظهر عليك صحّة ذلك ، وأنّ النهي عنه فرع الصحّة.
مع أنّك عرفت الحال في الدلالة الالتزاميّة ، [ الّتي ] ادّعى ، وأنّها لا أصل لها أصلا ، ووضح عليك غاية الوضوح ، والحقّ أحقّ أن يتّبع.
مع أنّا نقول : علماء الأصول فرقتان ، فرقة تدّعي الحقيقة الشرعيّة ، وأنّ المتبادر عندنا هو الحقيقة في كلام الشارع ، وفرقة تنكر ذلك (١) ، ويقولون : التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقة عندنا ، وكونه حقيقة باصطلاح المعصوم عليهالسلام من أين؟!
بل أكثر المحقّقين منهم اختار هذا ، وهذا الشيخ المعظّم إليه غافل عن هذا على ما نقول (٢) لم لم يقل الشيخ ومشاركوه بحرمة ترك العانة عليها أزيد من عشرين؟ لأنّه روى الرواية المذكورة ومعلوم عامل بها ، معتقد لها.
وعلى فرض أن يكون موجّها لها بالحمل على الكراهة وثبت اتّفاق الكلّ عليها ـ كما ذكر ـ لا يلتفت إليه في مقابل الحديث ، ولا يرفع عمّا ظهر من الحديث بسببه ، بل الإجماع عنده لا عبرة به أصلا ، لأنّ المجمعين غير معصومين ، يجتمعون على الخطأ.
وبالجملة ، أيّ فرق عنده بين الحديث الّذي دلّ على حرمة الجمع بين
__________________
(١) لاحظ! معالم الأصول : ٣٤ ، الوافية في أصول الفقه : ٦.
(٢) في ب : ( على ما نقول به ).