( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ، وقد عرفت الجواب ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٣).
والجواب ، أنّ المقترض إن أعطى بطيب النفس ، فلا حاجة إلى الحيلة ، فلا فائدة فيها أصلا ، وإلّا فلا وجه للتمسّك بمثل هذه الأخبار ، إذ مقتضاها أنّ الإنسان ما دام المال ماله ، له أن يتصرّف فيه بالطرق الشرعيّة ، لا أنّ له (٤) أن ينقله عن ملكه بغير النواقل الشرعيّة.
فإن قلت : يعطي من طيب النفس ، لكن لمّا كان حراما لكونه نفع القرض يرتكب حيلة لإخراجه عن نفع القرض وإدخاله في نفع البيع.
قلت : فلا بدّ من ثبوت مقدّمتين حتّى يتأتّى لك هذه الحيلة :
الاولى : أنّ نفع القرض الحرام مختصّ بغير المعاملة ، وأنّى لك بإثباته؟! بل قد مرّ ما يظهر منه عدم الاختصاص.
والثانية : ثبوت صحّة هذه الحيلة والمعاملة من دليل شرعي ، وقد عرفت ـ آنفا ـ الإشكال فيه.
واستدلّوا أيضا ، بالأخبار ، مثل :
ما رواه محمّد بن إسحاق بن عمّار : « قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم ، فأقرضها تسعين ألف وأبيعها ثوب وشيء (٥) تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٦.
(٢) عوالي اللئالي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٩ ، و ٤٥٧ الحديث ١٩٨ و ٢ / ١٣٨ الحديث ٣٨٣ ، و ٣ / ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٣) عوالي اللئالي : ٢ / ١١٣ الحديث ٣٠٩.
(٤) في النسخ : ( لأنّ له ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٥) في النسخ : ( وأبيعها شيئا ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر.