الثالث :
ثبوت أنّ الحلّية تستلزم الصحّة في المقام ، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمّل ، إذ ظاهر أنّ المراد ليس حلّية قراءة صيغة البيع ، بل المراد حلّية نفس البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم ، فالله تعالى قرّرهم على ذلك ، فتدبّر.
الرابع :
عدم تحقّق نهي من الشارع عليهالسلام عن الّذي يراد إثبات صحّته ، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم.
والمناهي الخاصّة لا ضبط لها ، بل هي مذكورة في مواضعها ، وأمّا العامّة فسنشير إليها.
فساد المعاملة بالنهي
وإنّما قلنا : عدم تحقّق نهي من الشارع لأنّ الفقهاء منهم من يقول : بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ـ وهم الأقلّون (١) ـ فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتّة.
وأمّا القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها ـ وهم الأكثرون (٢) ـ فإنّهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحّته من دليل لا ينافيه النهي ، ولا يضاده التحريم.
فإذا لم يثبت صحّته أصلا لم يكن صحيحا ، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه ، فكيف إذا ورد النهي عنه؟! إذ لا شكّ في فساد مثله عندهم ، لما عرفت ،
__________________
(١) لاحظ! الذريعة للسيّد المرتضى : ١ / ١٨٠ ، عدّة الأصول : ١ / ٩٩ ، معالم الأصول : ٩٦.
(٢) لاحظ! الهامش السابق.