فإن كان المأمور به هو مظنّة المكلّف (١) ، فلا شكّ في تحقّقه بالمظنّة ، لكن قد عرفت أنّه فاسد بالبديهة.
وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا ، فامتثال الأمر لا يتحقّق إلّا بإتيان ذلك الأمر الواقعي ، لا مظنون المكلّف ، كما أنّه لا يتحقّق بالمحتمل البتّة.
نعم ، لو ثبت من الآمر أنّه اكتفى بظنّ عوضا عمّا أمر به في الواقع فهو المتّبع ، عامّا كان ذلك الظنّ أو خاصّا ، على حسب ما ثبت من الآمر.
لكن قد عرفت عدم الثبوت ، بل وثبوت العدم (٢).
مضافا إلى أنّ شغل الذمّة شرعا يقيني ، والشارع قال : لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله (٣).
وأيضا ، هو (٤) مستصحب حتّى يثبت خلافه شرعا.
وأيضا ، العمومات والإطلاقات الدالّة على أنّه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه ، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا.
وأيضا ، الإجماع واقع على أنّ شغل الذمّة (٥) شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي.
وأيضا ، ما ذكرت لا يلائم لقواعد (٦) العدليّة ، فإنّ رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا ، وكان عبادتهما من أوّل العمر إلى الآخر
__________________
الإتيان بنفس المعرفة ) ، وفي ه : ( امتثال الأمر الإتيان بنفس المعرفة ).
(١) في ب ، ج ، ه : ( التكليف ).
(٢) راجع الصفحتين : ٣٢ و ٣٣ من هذا الكتاب.
(٣) لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.
(٤) لم ترد : ( هو ) في ب ، ج ، د ، ه.
(٥) في ألف : ( اشتغال الذمّة ).
(٦) لم ترد : ( لقواعد ) في د.