ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحّة ، لفقد الدليل على حكمه ، وعلى فرض أنّه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه.
وأمّا كتب المجتهدين الميّتين ، فكيف يتأتّى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد الميّت؟
وعلى فرض أن يوجد من يجوّز تقليد الميّت ويكون مجتهدا ، فهو أيضا ميّت فكيف يمكنه تقليده؟! لأنّه موقوف على صحّة تقليد الميّت ، ولا دليل على الصحّة ، والعمومات المانعة عن العمل بالظنّ وعن التقليد (١) شاملة ، خرج الحيّ بالدليل وبقي الباقي.
مع أنّه ادّعي إجماع الشيعة على المنع (٢) ، وجعل الجواز من شعار العامّة ومن دأبهم ، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميّت.
وعلى تقدير أن يكون دليل ، فكيف يمكن للعامّي الاجتهاد؟ وسيّما في مثل هذه المسألة ، يخالف (٣) فقهاء الشيعة!
ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحّة ، وتصحيح نفس المسألة بطريق أولى.
ولو كان يجوز له تقليد الميّت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة لكان ظنّه أوّل الأمر بصحّة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى ، فتأمّل.
هذا هو النقض.
وأمّا الحلّ والجواب الواقعي ، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين الاجتهاد والتقليد ، وهو الاحتياط مهما أمكن.
__________________
(١) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ٨١.
(٢) لاحظ! معالم الأصول : ٢٤٨ ، الوافية في أصول الفقه للفاضل التوني : ٣٠٠.
(٣) في د : ( ومخالفة ).