قلت :
مقتضى الطهارة. هو وجوب الوضوء أو الغسل بما هو ماء حقيقة.
خرج عنه ما علم نجاسته شرعا ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ القدر الّذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته ، لا ما احتمل ، فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة.
سلّمنا ، لكن في هذه الصورة النادرة لا يتمسّك بأصل البراءة ، بل بالموثّقة المنجبرة بما ذكر ، المتأيّدة بقوله تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) (١) وأمثاله.
أمّا في غيرها ، فيتمسّك بها وبالأصل جميعا.
مع أنّها المتعارفة الشائعة ـ والمدار في غالب الأحكام على الصور المتعارفة ، لا الفروض النادرة ـ فيصحّ أن يصير الأصل أيضا مستندا.
مع أنّ الأدلّة الفقهيّة ربّما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بدّ من ثبوت الحكم بالأدلّة كيف كان.
تمّت الرسالة.
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٩.