العلّامة في « القواعد » (١).
وبالجملة ، الفاضلان (٢) هما الأصل في دعوى الشهرة ، وأنت ترى أنّهما رجّحا الحلّية بعد تردّد واضطراب ، ولم يتّفق اتّفاقهما معا في التردّد في الموضع الّذي لا يوجد قائل ، أو وجد نادر ، أو لم يكن دلالة حديث ، بل وربّما يكون دلالة حديث لكن السند ليس بصحيح.
وجعل فخر المحقّقين منشأ التردّد في التمري دخوله في عموم ما دلّ على حرمة النبيذ والعصير ، ومنع ذلك منضما إلى الأصل ، والظاهر تساوي الاحتمالين ، حيث جعل منشأ الترجيح لزوم الحرج ، وفي الزبيبي اتّحاد الحقيقة مع العنب فيكون عصيرا ، وأصلي الإباحة والاستصحاب ، والحرج ، وعدم الإسكار ، وعدم ما هو معلوم الثبوت (٣) ، والظاهر أنّ منشأ ترجيحه داخل فيما ذكره.
وبالجملة ، بالتأمّل فيما ذكره هؤلاء الرؤساء الأعلام يظهر أنّ كون العصير حقيقة في خصوص العنبي دون غيره عند الفقهاء ، كما يدّعيه بعض الفضلاء (٤) ، وسيجيء تتمّة الكلام في الدليل السادس ، وكذا ما يدّعيه من انحصار النبيذ في المسكر (٥) ، بل وكيف يدّعي اشتهار الحلّية عندهم إلّا بأن يكون مرادهم الشهرة (٦) عند المتأخّرين وإن كان بترجيح ما ، وأنّ مراده من المتأخّرين الفاضلان وبعض من تبعهما ، وإلّا فلا شكّ في أنّ الفقهاء متّفقون على الإفتاء بحرمة العصير والنبيذ ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم.
__________________
(١) قواعد الأحكام : ٢ / ٢٦٣.
(٢) أي : المحقّق والعلّامة ، لا حظ الهامشين السابقين!
(٣) لاحظ! إيضاح الفوائد : ٤ / ٥١٢.
(٤) لا حظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٥) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ٢٠٤.
(٦) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( إلّا بأن يكون مراده الشهرة ).