الزبيبي والتمري (١) ، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلاثين.
وقوله في صحيحة بن أبي يعفور : لم يجز شهادته في شيء من الأشربة ، غير خفي أنّ المراد الشهادة بالنسبة إلى ذهاب الثلاثين بالغليان ، كما ظهر من الروايتين المتقدّمتين عليها وغيرها من الأخبار الكثيرة ، وفهمه الفقهاء ، لأنّ أخبار الأئمّة عليهمالسلام يصير بعضها قرينة على بعض ، وكذا فهم الفقهاء ، بل لا يبقى تأمّل للمتتبّع المتأمّل.
وإرجاع الشهادة إلى نفي السكر ـ مع أنّه يحكم المتتبّع البصير بفساده ـ أمر غريب ، غير مأنوس بالنسبة إلى الأخبار ، ولم نر في شيء منها إشارة ولا إشعارا ، بل لم يعهد ذلك من المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأنّ من هو من أهل الخبرة به لا يوثق به ولم يعتمد عليه ، ومن يوثق به ليس من أهل الخبرة به والاطّلاع ، مع أنّه شهادة على النفي ، سيّما نفي ما هو خفي الصدور ولو عرض الوقوع (٢) يهلك الشارب وإن لم يكن له علم به وشعور ، واطّلاع عليه وعثور ، كالسم المهلك بسرعته ، المتلف بساعته.
ففي مثل هذا لا يكتفى بالشهادة إليه ، سيّما كونها ظنيّة ، مع أنّه لا عموم في حجّية الشهادة ، مع أنّه لا يعتبر الشهادة والقول شرعا إلّا إذا ادّعى الشاهد اليقين ، وهو في المقام منتف يقينا ، لأنّه مقام حصول الريبة والاضطراب في حصول السكر على ما ستعرف.
وعلى فرض حصول اليقين ، فإنّه إنّما يحصل لأهل الخبرة في معرفة السكر دون غيرهم ، كما لا يخفى ، ولا شكّ في أنّ أهل الخبرة فيها لا عبرة بقوله شرعا ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٩ الحديثان ٣١٩٣٠ و ٣١٩٣١ و ٣٧٣ الحديث ٣٢١٦٠ و ٣٧٩ الحديث ٣٢١٧٤.
(٢) في ألف : ( لعرض الوقوع ) ، وفي ب : ( لو ولعرض الوقوع ) ، ولكننا قدّرنا العبارة كما في المتن.