كلام الفقهاء ، ولا يظهر من الأخبار ، بل الظاهر من الفقهاء وأهل اللغة والأخبار التعميم ، يعبّر عن الأنبذة بالأشربة ، والكليني رحمهالله حيث قال : باب صفة الشراب الحلال وأتى في الباب بأحاديث ، ولم يأت بالعصير أصلا (١).
وربّما يشير هذا إلى عدم معهوديّة إطلاق الشراب على العصير ، بل لو كان إطلاق فبالتقييد.
ويظهر هذا من الأخبار أيضا :
منها : رواية مولى جرير بن يزيد (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني صنعتها. قال : اصنعها وادفع إليهم (٣) ، وهي حلال قبل أن تسكر » (٤) ، وبهذا الخبر استدلّ بعض المحلّلين ، وسيجيء الكلام فيه.
وممّا يشهد على ذلك ، صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة ، حيث أتى بلفظ الشيء المبهم المتوغّل في الإبهام نكرة في سياق النفي ، و « الأشربة » الجمع المحلّى باللام ، مع أنّ الشهادة في نوع واحد نوع واحد من الشهادة ، لا تفاوت ولا مبالغة أيضا ، فتدبّر.
وممّا يؤيّد أيضا ، أنّ علي بن جعفر عليهالسلام ظهر من روايته السابقة اعتقاده احتياج ماء الزبيب المطبوخ إلى ذهاب الثلاثين ، والمعصوم عليهالسلام قرّره عليه ، وفي هذه أتى بلفظ الشراب نكرة مبهمة ، وعمّار هو الّذي روى الروايات الأربع في
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٢٤.
(٢) في تهذيب الأحكام : ( مولى حرّ بن يزيد ) ، وفي وسائل الشيعة : ( جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ).
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وأدفعها إليهم ).
(٤) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٧ الحديث ٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨١ الحديث ٣٢١٧٩.