وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ مجرّد الشرب لا يقتضي الفسق ، لجواز عروض الشبهة ، ألا ترى أنّ أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام جمع منهم كانوا يشربون النبيذ المسكر ، مع جلالتهم وعدالة بعضهم لقرب عهدهم إلى زمان الصادق عليهالسلام ظهر عليهم حرمته (١) ، ككثير من الأحكام الّتي كانت خفيّة عليهم إلى ذلك الزمان.
ويشهد على ما قلناه ، ما ورد في بعض الأخبار من أنّه لا يقبل شهادة من يشرب النبيذ في الأشربة وإن كان يصف ما يقولون (٢) ، يعني وإن كان من الشيعة فتأمّل ، جدّا.
مع أنّ المناسب على هذا أن يقول : لا تقبل شهادته أصلا ، لا في خصوص شيء من الأشربة ، مع أنّ غير الخمر من المسكرات لا تفاوت بينها أصلا ، ولا خفاء في ذلك قطعا ، فلا وجه لتعرّض إن شرب النبيذ.
الرابع :
رواية زيد النرسي ، عن الصادق عليهالسلام : « في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، قال : حرام حتّى يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : كذلك ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن يذهب ثلثاه » (٣).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٧ الحديث ٣٢٠٦٤ و ٣٤١ الحديث ٣٢٠٧٥ و ٣٤٧ الحديث ٣٢٠٩١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤١ ، وفيه : ( وإن كان يصف ما تصفون ).
(٣) نقل هذا الحديث ـ بهذا النصّ ـ عن زيد النرسي وزيد الزرّاد في : جواهر الكلام : ٦ / ٣٤ ، أمّا في : بحار الأنوار : ٦٣ / ٥٠٦ الحديث ٨ و : مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٨ الحديث ٢٠٦٧٦ ، فمتن الحديث هكذا : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ، ثمَّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته ، فقال : لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإنّ النار قد