حدّ حصل لي الظنّ المتاخم إلى العلم أنّ الباقي كذلك.
فإن قلت : إنّ المخصّص هو اشتراط عدالة الراوي.
قلت : لو ثبت لا فرق في ذلك بين الأربعة وغيرها ، بل مقتضى دليل الاشتراط حجّية خبر العدل أينما وجد ، مع أنّا قد أشرنا إلى ظهور عدالة النرسي ، والعدول أخبروا بأنّ الأصل أصله ، بل ظهر عدم تأمل أحد منهم في ذلك سوى الصدوق رحمهالله وشيخه ، وظهر تخطئتهم وما يشير إلى عدم الوثوق بهما في أمثال ذلك.
على أنّهم ذكروا في الأربعة ما يؤدّي مؤدّى هذه الرواية ، فلعلّهم به اكتفوا عنها ، وهم كثيرا ما يكتفون بخبر عن الآخر ، وإلّا فأخبار الأصول الأربعمائة أضعاف ما في الأربعة بمراتب لا تحصى ، فضلا عن غير الأصول.
ويظهر ذلك بملاحظة كتب الرجال وغيرها ، بل [ لو ] كانوا يذكرون الكلّ لكاد لم يوجد مسألة خالية عن التواتر.
وما ذكر من عدم ذكرها في كتب الاستدلال (١) ، الظاهر منشؤه عدم العثور والغفلة ، على ما مرّ في صدر الرسالة ، وسيجيء أيضا.
مع أنّه لا شكّ في أنّه خير من القياس الحرام بالضرورة ، بل ومن الدين أيضا ، لعدم الجامع ، كما أشرنا.
الخامس :
رواية الكليني رحمهالله في باب أصل تحريم الخمر ، بسنده عن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام : « إنّ الله تعالى لما أهبط آدم عليهالسلام أمره بالحرث » ، وحكى غرس آدم عليهالسلام النخل والعنب وغيرهما ، وطلب إبليس من آدم إطعام شيء من ثمارها
__________________
(١) في النسخ : ( في الكتب الاستدلال ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.