فعلى هذا ، لا نسلّم كون المصطلح عليه هو ما ذكرت ، على أنّ الظاهر من الأخبار أنّه هو المسكر المعهود ، ولذا في غالب الأخبار يحكم الشارع بالحرمة والنجاسة ، ووجوب الحدّ و [ أنّه من ] المسكر بمجرّد السؤال عن النبيذ.
وأمّا الأخبار الّتي تحكم بالحلّية بمجرّد السؤال عنه ، فربّما كان الراوي يتعجّب في الجواب من حيث اشتهار حرمة النبيذ عند أهل البيت عليهمالسلام ، وعند الشيعة ، مثل : رواية الكليني رحمهالله (١) ، وغيرها.
وبالجملة ، يظهر من الروايات المحلّلة ـ أيضا ـ كون النبيذ في ذلك الزمان مصطلحا ومعهودا في المسكر والحرام ، يظهر ذلك من حال رواتها ، ويظهر ذلك من العرف وكلام الفقهاء في فروع الفقه وأصوله ، بل يظهر من اللغة أيضا.
وفي بعض الأخبار : قال الراوي : أصف لك النبيذ (٢) ، أو قال الشارع : صفوا لي (٣). وغير ذلك ، ومعلوم أنّ مجرّد ماء التمر لا يحتاج إلى الوصف.
نعم ، يظهر من الأخبار استعمال لفظ النبيذ في معنى اسمي حلال. أمّا كونه مجرّد ماء التمر ، فلا ، بل الظاهر أنّه مأخوذ في النبيذ خصوصيّة صفة وكيفيّة ، حتّى أنّهم كانوا يلاحظون مقدار التمر بالنسبة إلى الماء بعد مقدار المكث الّذي تظافرت الأخبار فيه.
وكذا كانوا يلاحظون أحوال الظروف وضروراتها ، وعدد عمل النبيذ فيها وغسلها وعدمه (٤).
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤١٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٧ الحديث ٣٢٠٦٤.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة.