بها المحلّل جلّها ـ بل كاد أن يكون كلّها ـ من جملة مؤيّدات القول بالحرمة ويضرّ القول بالحلّية ، لا أنّه ينفعه ، فضلا عن أن يصير دليلا له.
وممّا يؤيّد الحرمة ، أنّها مخالفة لرأي جميع العامّة ، كما أنّ الحلّية موافقة لرأي كلّ العامّة. إلى غير ذلك من المؤيّدات.
وتصدّى بعض الفضلاء للإثبات بخصوصيات الأخبار ، قال رحمهالله : يستفاد من الأخبار أنّ النبيذ هو ماء التمر سواء غلا أم لا ، وربّما يطلق على ماء الزبيب ، وأنّه على قسمين : حلال وهو ما لم يصل إلى حدّ السكر ، وحرام وهو ما وصل إليه.
ثمَّ أتى برواية عبد الرحمن [ بن ] الحجّاج (١) ، ورواية إبراهيم بن أبي البلاد (٢) ، ورواية أيّوب [ بن ] راشد (٣) ، ورواية الكلبي النسّابة (٤) ، ورواية حنّان بن سدير (٥) ، ثمَّ قال. إلى غير ذلك من الأخبار (٦). انتهى.
أقول : للنبيذ معنى وصفي ، أعني : المطروح والملقى ، ومعنى اسمي ، والوصفي معروف.
وأمّا الاسمي ، فإنّما هو على حسب ما وقع عليه الاصطلاح ، ومعرفة الاصطلاح ليست بالتخمين ولا بمجرّد استعمال اللفظ ، سيّما مع عدم شيوع الاستعمال ، بل لا بدّ من المعرّفات المقرّرة في موضعه.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤١٧ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٢.
(٢) الكافي : ٦ / ٤١٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٤ الحديث ٣٢١١٠.
(٣) الكافي : ٦ / ٤١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦.
(٤) الكافي : ١ / ٢٨٣ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.
(٥) الكافي : ٦ / ٤١٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٢ الحديث ٣٢١٠٦.
(٦) الحدائق الناضرة : ٥ / ١٣٢ ـ ١٣٧.