وفي رواية [ علي بن ] أسباط : أنّ رجلا قال للصادق عليهالسلام : « إنّ بي أرواح (١) البواسير وليس يوافقني إلّا [ شرب ] النبيذ ، فقال : مالك ولما حرّم الله .. عليك بهذا المريس الّذي [ تمرسه بالعشيّ وتشربه بالغداة ، و ] تمرسه بالغداة وتشربه بالعشيّ ، فقال : هذا ينفخ البطن » (٢) فأمره بالدعاء ولم يرخّص له أزيد من هذا المكث.
وغير ذلك من الأخبار.
والعامّة رووا أيضا مضمون هذه الروايات في صحاحهم عن الرسول صلىاللهعليهوآله (٣).
ولذا قال الصدوق : ( والنبيذ الّذي يتوضّأ به وأحلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ أو ينبذ بالعشيّ ويشرب بالغداة ) (٤).
وهذه الأخبار تضرّ المحلّلين بوجوه ثلاثة ذكرت في صدر الرسالة ، وخصوصا المستدلّ هنا ، إذ يثبت بها معنى اسميّا غير معروف من الخارج لنا وللراوي أيضا ، ويدّعي أنّه مجرّد ماء التمر والزبيب غير المسكرين ، ولا يخلو من غرابة ، إذ القدر الثابت منها أنّ النبيذ الحلال هو الّذي يظهر منها.
على أنّه لا حاجة لنا إلى ادّعاء كون المصطلح عليه هو المسكر المعهود ، بل نمنع [ أنّ ] الظاهر من الأخبار كون النبيذ اسما لمجرّد ماء التمر ، بل الظاهر منها خلاف ذلك ، إذ بعد ما سمع الراوي أنّ النبيذ حلال وأنّ الحرام هو المسكر فكيف يبقى له مجال للاشتباه؟! سيّما وأن يقول : النبيذ [ الّذي ] أذنت [ في ] شربه هو ما ذا ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( إنّ بي أرياح ).
(٢) الكافي : ٦ / ٤١٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٤٤ الحديث ٣٢٠٨٣.
(٣) لاحظ! سنن النسائي : ٨ / ٣٣٢ باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١.