الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الّذي حدث بعده تعدّ عمّا كان ، وداخل في المسكر الّذي قال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ كلّه حرام ، وأنّه لم ينسخ (١) بل وقع الخلط من اشتباه الاصطلاح السابق باللاحق ، نظير حكاية مسح الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الخفّين ، حيث لم يطّلعوا على أنّ موضع المسح كان مشقوقا (٢).
ألا ترى أنّ الكلبي لمّا سأل أوّلا عبد الله بن الحسن ، فقال : حلال خطّأه ، وقال : إنّه ليس بإمام ، ولمّا سأل بعد ذلك عن الصادق عليهالسلام عن حكمين أوّلا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت عليهمالسلام صدّقه وعدّه أمارة الإمامة سأل بعد ذلك عن النبيذ ، فقال : حلال ، فتحيّر ، وأظهر أنّ الّذي عناه هو المسكر (٣) ، فقال : شه ، فقال : أيّ نبيذ تعني؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تغيّر الماء ، فأمرهم أن ينبذوه فيلقون كفّا من تمر في الشنّ ، فمنه شربه ومنه طهوره ، ومع هذا الجواب ما قنع حتّى سأل عن عدد التمرات ومقدار الماء (٤) ، وكذلك باقي الرواة ما قنعوا بالجواب بأنّه حلال حتّى فتّشوا.
هذا كلّه ينادي بأنّ النبيذ في اصطلاح زمانهم ما كان حقيقة في مطلق ماء التمر أو الزبيب ، بل كان حقيقة في الشيء الّذي كان حراما البتّة ، وأنّه يشمل ما نحن فيه.
فإن قلت : ورد في العصير بأنّه لا بأس بشربه ستّة أيّام.
قلت : رواية العصير لا دخل لها بالمقام ، لأنّ المقام [ مقام ] إثبات معنى النبيذ ، والقياس في اللغة غير جائز ، حتّى عند المجوّزين للقياس في الشرع ، لأنّه
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( لم يفسخ ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦١ الحديث ١٢٢١.
(٣) في النسخ الخطّية : ( الّذي عنه هو المسكر ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٤) لاحظ! الكافي : ١ / ٣٤٨ الحديث ٦.