مات (١). إلى غير ذلك من التأكيدات والتشديدات ، حتّى أنّه لعن الغارس والمعتصر وباقي شركائهما (٢).
كلّ ذلك حسما لمادّة الفساد ، وتشديدا في أمره وتغليظا في شأنه ، تبعيدا عن خطره ، لأنّ خطره هلاك الروح ، كما أنّ السمّ هلاك البدن.
فظهر أنّ حاله أشدّ من الربا ، وفي الربا جعل الجهل بالزيادة واحتمالها بحكم العلم ، وادخل في حدّ الربا ، مع أنّ الربا لغة الزيادة ، وشرعا معاوضة المثلين مع التفاضل ، مع أنّه في كثير من المواضع جعل المشتبه بالممنوع في حكم الممنوع ، ولعلّه لذلك حرّم العصيرات بالغليان والنشيش ، للتشبّث بالسكر ، أو باحتمال السكر ، كما سيجيء.
ومرّ عن الشهيد رحمهالله تنزيل هذه الأخبار على احتمال حصول النشيش بزيادة المكث ، وله شواهد ، منها : ما مرّ في رواية من أنّه ينقعه ليلة فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ فكذا وكذا (٣) ، وسيجيء ما بقي ، وأنّ بالنشيش ربّما يتحقّق السكر ، فانتظر.
فإن قلت : حلّية ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي يقتضي حلّية الغالي والناشّ ، لأنّه أعمّ منهما.
قلت : ليس كذلك ، بل الظاهر من الأخبار عدم دخول المطبوخ والناشّ فيهما ، مع أنّ النشيش لا يحصل عادة بأقلّ من هذا المكث ، مضافا إلى ما مرّ من أنّ المنشأ خوف النشيش.
ثمَّ إنّ ما ذكره بقوله : ولا يجوز جعله من أفراد المسكر باطل بالضرورة ..
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٠٩ الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٥ الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٩ الحديث ٣١٩٣٠.