يكون النبيذ النبيذ الحرام ، حيث قال : « قد سكن غليانه » يعني وصل إلى هذا الحدّ ، فأجاب عليهالسلام بما أجاب ، مبالغة في الحكم بأنّه إذا وصل إلى هذا الحدّ فهو بعينه ممّا قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ مسكر حرام » يومئ إليه أنّ قوله حجّة عند الراوي ، فلا حاجة إلى الاستناد ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ موضع يستندون له نكتة ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد فهم القدماء ، صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام في الصحيح « [ الرجل ] يهدي [ إليّ البختج ] من غير أصحابنا ، قال (١) : إن [ كان ] ممّن يستحلّ المسكر فلا تشرب (٢) ، وإن [ كان ] ممّن لا يستحلّ فاشربه » (٣).
وسؤاله عن البختج مراده أنّه لا ندري هل ذهب ثلثاه أم لا ، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار ، مع أنّ البختج ليس بمسكر عندهم (٤).
وخلاصة الجواب ، أنّ المعتبر اعتقاد صاحب اليد بالنسبة إلى ما في يده ، فإن كان اعتقاده الحلّية قبل ذهاب الثلاثين فلا تشرب ، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار في هذا الباب ، مضافا إلى الأبواب الّتي هي نظائر الباب ، مع أنّ القاعدة الشرعيّة تقتضي أن يكون كذلك.
فظهر أنّه عليهالسلام حكم بكونه من المسكرات ، إمّا حراما (٥) كما هو الظاهر أو كونه محتمل السكر ، ومحتمل السكر مسكر شرعا ، كما أنّ محتمل الزيادة من الربا
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فقال ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( فلا تشربه ).
(٣) الكافي : ٦ / ٤٢٠ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٢ الحديث ٥٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٢ الحديث ٣١٩٣٧.
(٤) في ألف : ( عندكم ).
(٥) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( جزما ).