نقل ذلك المتأخر في كتابه.
قال رحمهالله : ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام.
أقول : المراد بالصيصية هنا الجارحة من كف الطائر ، فانها بمنزلة الابهام من بني آدم ، وكل ما يحصن به صيصة بغير همز ، لانها مشتقة من الصياص ، وهي الحصون ، وقد يراد بها القرون أيضا ، ذكر ذلك جميعه المتأخر.
قال رحمهالله : المحرمات من الذبيحة خمسة : الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والانثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، أشبهة التحريم لما فيها من الاستخباث.
أقول : منشؤه : النظر الى قضاء الاصالة بالإباحة ، وهو خيرة شيخنا المفيد وسلار.
والالتفات الى أن هذه الاشياء مستخبثة عرفا ، فتكون محرمة شرعا. أما المقدمة الاولى ، فظاهرة لكونها وجدانية.
وأما الكبرى ، فلقوله عليهالسلام « كل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » (١) ولا شك أن استخباث هذه الاشياء حسن عند المسلمين ، فيكون حسنا عند الله تعالى ، عملا بظاهر الخبر ، وهو المراد بالتحريم هنا ، وهو اختيار الشيخ وأتباعه.
والمثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط موضع البول ومخففة ، ذكر ذلك الجوهري (٢) والمتأخر.
والمشيمة الغرس وأصلها مفعلة فسكنت الياء والجمع مشائم على مثال معايش ، ذكر ذلك الجوهري في صحاحه (٣). وعنى بالغرس بكسر الغين ما
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٨١.
(٢) صحاح اللغة ٦ / ٢٢٠٠.
(٣) صحاح اللغة ٥ / ١٩٦٣.