ولا يحمل منه ، وكذا ما يمر به الانسان من النخل ، وكذا الزرع والشجر على تردد.
أقول : ينشأ من النظر الى أن جواز ذلك في النخل ثبت على خلاف مقتضى الدليل ، للاجماع والنص ، فيبقى الباقي من الزرع والشجر على أصالة التحريم ، وهو اختيار الشيخ في الحائريات.
والالتفات الى الروايتين المرويتين عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) دالتان على جواز الاكل من جميع ذلك ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) وكتابي الاخبار ، واختاره المتأخر ، الا أن المتأخر جوز التناول ما لم ينه المالك ، والشيخ أطلق القول بالجواز وخص الجواز في النهاية (٤) بالفواكه.
واعلم أنه قد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام ما يضاد ذلك ظاهرا قال : سألته عن الرجل يمر بالثمرة من النخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحل أن يتناول ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (٥). وحمل الشيخ ذلك على النهي عن الاخذ دون الاكل.
قال رحمهالله في أحكام المضطر : ولو وجد ميتة وطعام الغير ـ الى قوله : فان كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام وضمنه ولم تحل الميتة ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الضرورة المبيحة لاكل الميتة منفية هنا ، فلا
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٨٣.
(٢) المبسوط ٦ / ٢٨٨.
(٣) الخلاف ٢ / ٥٤٦.
(٤) النهاية ص ٤١٧.
(٥) تهذيب الاحكام ٧ / ٩٢ ، ح ٣٥.