باطن الجسد بشهوة ، فيه تردد ، أظهره أنه يثمر كراهية. ومن نشر به الحرمة ، قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة ، دون أم المنظورة والملموسة وبنتها.
أقول : منشؤه : النظر الى أصل الاباحة ، ويؤيده عموم قوله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » (١) وعموم قوله تعالى « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » (٢) وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى رواية محمد بن علي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له الجارية يقبلها هل يحل لولده؟ فقال : بشهوة ، قلت : نعم ، فقال : ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوة ، فقال ابتداءً منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه (٣).
وفي معناها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤). وهو اختيار الشيخ في النهاية (٥).
واعلم أن الشيخ المفيد قدس الله روحه قصر التحريم على منظورة الأب دون منظورة الابن ، وتبعه أبو الصلاح ، عملا بروايتي محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦).
وحكاه سلار رواية ، وقال الشيخ في المبسوط : النظر الى الفرج ينشر حرمة المصاهرة ، حكاه عنه صاحب كشف الرموز.
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) نفس الآية.
(٣) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٠٩.
(٤) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، ح ٤٦.
(٥) النهاية ص ٤٩٦.
(٦) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨٢ ، ح ٢٩.