أد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر ، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (١) ، محتجا بعين هذا الدليل.
والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على جواز الاقتصاص من غير فرق بين الوديعة وغيرها ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢) ، واختاره المتأخر.
قال رحمهالله في المقصد الاول ، في الاختلاف في دعوى الاملاك ـ الى قوله : وفي الثاني يقضي بها للخارج دون المتشبث ، ان شهدتا لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد.
أقول : أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البينة بينة المتشبث فيقضى له بها دون الخارج ، واستدلاله بخبر جابر أن رجلين اختصما الى رسول الله صلىاللهعليهوآله في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله للذي هي في يده.
وفي معناه خبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام ، الا أنه زاد عليهالسلام بأن قال : لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين (٣).
غير مفيد لمدعاه ، فان الخبر يرد الآن على أن البينة بينة ذي اليد اذا شهدتا لهما بالسبب لا مطلقا فاعرفه ، على أن الشيخ رحمهالله قال في هذه المسألة أيضا بعد أن نقل عن أبي حنيفة وأصحابه : ان التداعي ان كان ملكا مطلقا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وفي كتابي الاخبار (٤). وظاهر هذا الرجوع عما صدره في أول المسألة.
قال رحمهالله : الخامسة ـ لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٦٤٦.
(٢) المبسوط ٨ / ٣١١.
(٣) الخلاف ٢ / ٦٣٦ ، مسألة ٢ من كتاب الدعاوى.
(٤) الخلاف ٢ / ٦٣٥.