أقول : منشؤه : النظر الى الرواية (١) ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية (٢).
والالتفات الى عموم قوله عليهالسلام « الولد للفراش » (٣) وهذا فراش ، فيكون لاحقا إليه ما لم ينفه ، فان نفاه فلا لعان. وهو اختيار المتأخر ، ولعله الاقرب.
قال رحمهالله : فرع ـ لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ، فالقول قول الأب ، لانه يدفع عن نفسه وجوب الاجرة ، على تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى كون الام منكرة ، فيكون القول قولها ، عملا بقوله عليهالسلام « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » (٤) ولان ارضاع الولد حق لوالديه ، وهو مدع لاسقاطه بوجود متبرعة ، فيكون القول قولها الا أن يقيم البينة بذلك.
والالتفات الى أن انكار الام لوجود المتبرعة يتضمن دعوى شغل ذمة الأب بايجاب الاجرة عليه ، والاصل براءة الذمة ، فمن ادعى شغلها بشيء من الاشياء فعليه البينة وعلى المنكر اليمين ، للخبر المذكور ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.
قال رحمهالله : لو فقد الابوان ، فالحضانة لاب الأب ، فان عدم قيل : كانت الحضانة للاقارب ، ويترتبون ترتب الارث ، نظرا الى الآية ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (٥) قال الشيخ رحمهالله في المبسوط (٦) والخلاف : وهذا عام في كل
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ١٨٣ ، ح ٦٥.
(٢) النهاية ص ٥٠٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٨ / ١٨٣ ، ح ٦٤.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٤٤ و ٤٥٣ و ٢ / ٢٥٨.
(٥) سورة الانفال : ٧٥.
(٦) المبسوط ٦ / ٤٢.