كره لزمها المهر ، وفيه تردد ، وربما حمل على دعوى الوكالة فيه.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة براءة ذمة الام ، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة ، ولان الام لا ولاية لها في غير النكاح عندنا ، فهي كالاجنبي سواء ، فان رضي بعقدها صح ولزمه المهر والا فلا ، وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز ، ان شاء الزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك الزوج تزويجه ، فالمهر لازم لامه (١). وبها أفتى الشيخ في النهاية (٢).
وضعف هذه الرواية ينشأ من مخالفتها الاصل أولا ، ومن جهالة حال بعض رجالها ثانيا.
وقال المصنف رحمهالله : يمكن حمل الرواية على أن الام ادعت الوكالة عن الولد ، فيلزمها المهر حينئذ ، لانها غارة ومدعية عقدا مأذونا فيه ، فيترتب عليه ثبوت المهر ، ان أوجبناه على الوكيل.
قال رحمهالله : اذا زوج الاجنبي امرأة ـ الى آخره.
أقول : أشار بقوله « على القولين » الى الاختلاف في أن عقد النكاح هل يقف على الاجازة أم لا؟ قال بعض الاصحاب : انه يقف على الاجازة ، وبعضهم منع من ذلك ، وقيل : ان عقد الاجنبي يقع باطلا ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٣).
قال رحمهالله : لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة ـ الى قوله : وان احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة ، على تردد ، أشبهه أنه للثاني.
أقول : منشؤه : النظر الى أن مع تساوي الاحتمالين تنتفي الاولوية ، فيجب الاستخراج بالقرعة ، فمن خرج اسمه فهو له ، والا لزم الترجيح من غير مرجح
__________________
(١) فروع الكافى ٥ / ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٢) النهاية ص ٤٦٧.
(٣) الخلاف ٢ / ١٤٣.