متضرراً ، فقال : « لا
ضرر ولا ضرار في الاسلام » (١)
سواء كانت هذه العلاقة « الضررية » علىٰ مستوىٰ الاسرة أو في القضايا المالية أو في أية
علاقة اخرىٰ ـ طبقاً لاشك ان هناك اختلاف بين متطلبات كل عصر وزمان ، لكن هذه المسؤولية تقع علىٰ عاتق المجتهد الواعي والمتخصص في المسائل الاسلامية ، والمطّلع علىٰ احوال العصر ، لكي يستنبط الخطوط العامة والمحورية فيما يتعلق « بالحوادث الواقعة » والمستجدات من المسائل من خلال الرجوع الىٰ تلك القوانين العامة والقواعد الاسلامية الثابتة ، وبذلك يمكنه الاجابة
علىٰ التساؤلات المستجدة ، او بعبارة اخرىٰ « ارجاع الفروع الىٰ
الاصول » ، ولا شك ان المتغير هنا هي هذه « الفروع » و « الحوادث الواقعة » أو مقتضيات الزمان ، لكن الاصول والمحاور تبقىٰ ثابتة دائماً. فالاسلام ـ مثلاً ـ حرّم الكذب ، سواءً
كان بالكلام مباشرة مع شخص ، او من خلال مكبر صوت. أو من خلال الكلام في المذياع والتلفاز ، فالذي تغير هنا هو كيفية الكلام وليس اصله ، فكان مرّة بشكل طبيعي واُخرىٰ بمكبر الصوت وثالثة من خلال البث الاذاعي والمرئي الذي يخاطب ملايين الناس ، ويبقىٰ الاصل الثابت في جميع الاحوال هو عدم جواز الكذب وحرمته. ومن خلال الشرح والايضاح الذي قدمناه ، تبين
بشكل جيد ان الثابت في الاسلام هو القوانين والاُصول العامة التي تعد محاور واسس جميع القوانين الاخرىٰ ، والمتغير هو متطلبات العصر والمستجدات من الظروف والحالات. ________________
(١) وسائل الشيعة : كتاب الارث ، الباب الأول ، الرواية ٩.