وفي البصائر ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن منصور قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى : « وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا ـ وَاللهُ أَمَرَنا بِها » إلى آخر الآية ـ فقال : أرأيت أحدا يزعم أن الله أمرنا بالزنا ـ وشرب الخمور وشيء من المحارم؟ فقلت : لا ، فقال : فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرنا بها؟ فقلت : الله أعلم ورسوله ، فقال : فإن هذه في أئمة الجور ـ ادعوا أن الله أمر بالائتمام بقوم لم يأمر الله بهم ـ فرد الله عليهم وأخبرنا أنهم قالوا عليه الكذب ـ فسمى الله ذلك منهم فاحشة.
أقول : ورواه في الكافي ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال : سألته وساق الحديث ، وروي ما في معناه في تفسير العياشي ، عن محمد بن منصور عن عبد صالح فعلم أن في السند أبا وهب وعنه يروي الحسين بن سعيد وأن الحديث مروي عن موسى بن جعفر عليهالسلام.
وكيف كان فالرواية لا تنطبق بحسب مضمونها على حين نزول الآية ولا ما ذكر فيه من الحجة ينطبق على موردها فإن أهل الجاهلية كانت عندهم أحكام كثيرة متعلقة بأمور من قبيل الفحشاء ينسبونه إلى الله سبحانه كالطواف بالبيت عاريا.
لكن الحجة المذكورة فيه من حيث انطباق الآية على مصاديق بعد زمن النزول أقرب انطباقا على أئمة الجور والحكام الظلمة فإن المسلمين مرت بهم أعصار يتولى فيها أمورهم أمثال الدعي زياد بن أبيه وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف وعتاة آخرون ، وحول عروشهم وكراسيهم عدة من العلماء يفتون بنفوذ أحكامهم ووجوب طاعتهم بأمثال قوله تعالى : « أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ». فالرواية ناظرة إلى انطباق الآية على مصاديقها بعد عصر النزول.
وفي تفسير العياشي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله.
وفيه : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام : من زعم أن الله أمر بالسوء والفحشاء ـ فقد كذب على الله ، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشية منه ـ فقد أخرج الله من سلطانه ، ومن زعم أن المعاصي عملت بغير قوة الله ـ فقد كذب على الله ، ومن