وفي الكافي ، بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نكون بطريق مكة ونريد الإحرام فنطلي ـ ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بها من النورة ـ فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به؟ فقال : مخافة الإسراف؟ قلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ـ ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به ، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت : وما الإقتار؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. قلت : فما القصد؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن ـ مرة هذا ومرة هذا.
وفي الكافي ، بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قال : قول الله عز وجل : « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ـ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله : « ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ـ ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش ـ في الجاهلية للفواحش ، وأما قوله عز وجل : « وَما بَطَنَ » ـ يعني ما نكح من أزواج الآباء ـ لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله ـ إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ـ تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه ـ فحرم الله عز وجل ذلك ، وأما « الْإِثْمَ » فإنها الخمر بعينها.
أقول : والرواية ملخصة من كلامه عليهالسلام مع المهدي وقد رواها في صورة المحاجة في الكافي ، مسندة وفي تفسير العياشي ، مرسلة وأوردناها في روايات آية الخمر من سورة المائدة.
وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن قول الله : « إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ » قال : إن للقرآن ظهرا وبطنا ـ فأما ما حرم به في الكتاب هو في الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل في الكتاب هو في الظاهر والباطن ـ من ذلك أئمة الحق.
أقول : ورواه في الكافي ، عن محمد بن منصور مسندا ، وفيه : فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل الله في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الحق.
أقول : انطباق المعاصي والمحرمات على أولئك والمحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أو البعد عنه ، أو لكون اتباع كل سببا لما