منه أثر ولا عين في القدماء. انتهى كلامه الذي هو غاية ما يقال في توضيح هذا الوجه (١).
والظاهر أنّ مراده بالقيل ، هو السيد السند صاحب المفاتيح ، فإنّه ـ رحمهالله ـ بعد ما ذكر بعض قرائن الاعتبار ، قال : لا يقال : لو كان الكتاب المذكور من الإمام عليهالسلام لتواتر ، أو نقل بطريق صحيح واللاّزم باطل ، فالملزوم مثله.
امّا الملازمة فلأنّ العادة قاضية بأنّ تصنيف الإمام عليهالسلام لا بدّ أن يكون كذلك ، لتوفّر الدواعي عليه ، كيف وهو أجلّ من مصنّفات المصنّفين! فإذا تواترت فينبغي أن يتواتر تصنيفه عليهالسلام.
وأمّا بطلان اللاّزم فواضح ، لأنا نقول : لا نسلّم تواتر كلّ ما كان من الإمام عليهالسلام ولو كان تصنيفا ، ولا نقله بطريق صحيح إذ لا برهان عليه ، وتوفّر الدواعي إنّما يؤثّر حيث لا يكون هناك مانع ، وأمّا معه فلا.
وممّا يكسر صولة الاستبعاد ، النصوص الواردة بوقوع النقيصة في القرآن ، وقال به أيضا جملة من العلماء الأعيان ، إذ لو كان توفّر الدواعي بنفسه موجبا لذلك لتواتر ما حذف منه ، وكذلك عدم تواتر الصحيفة السجّاديّة ، وكثير من المعجزات النبويّة وخلفاء خير البريّة.
فإن قلت : لم نجد مانعا من ذلك.
قلت : عدم وجدان المانع لا يكفي ، بل لا بدّ من عدمه في الواقع ، على أنّه لا بعد في أنّ المانع هو التقيّة. ثم إنّا لو سلّمنا تواتر تصنيفه عليهالسلام فإنّما
__________________
(١) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا عليهالسلام : ١٤.