فإن تمّ ذلك ، لم يكن بدّ من جواز تقديم التيمّم على إزالة النجاسة ؛ لعدم الفرق بين مقدّمات الصلاة.
واعلم أنّ إطلاق الطهارة في العبارة على إزالة النجاسة مجاز مشهور لأنّها حقيقة في أحد الثلاثة ، كما تقدّم.
(ولو أخلّ بالطلب) حتى ضاق الوقت وتيمّم وصلّى (ثمّ وجد الماء مع أصحابه) الباذلين (أو في رحله ، أعاد) الصلاة.
ولو استمرّ الحال مشتبهاً ، لم يُعد لسقوط السعي بالضيق.
وإطلاق الإعادة على القضاء مع ظهور خلل في الأداء غير مشهور خصوصاً عند المصنّف فإنّه يخصّ الإعادة في كتبه الأُصوليّة (١) بفعل الشيء ثانياً في وقته. نعم ، هو مصطلح لبعض الأُصوليّين.
ولو كانت الصلاة مع ظنّ الضيق ثمّ تبيّن السعة ووجد الماء ، فكذلك.
وإطلاق الإعادة تامّ عند الجميع ، وإنّما يقع التكلّف في استعمال لفظ «الإعادة» في القضاء على ما قيّدنا به العبارة ، ولو لا التقييد ، كانت مستعملةً في بابها.
ومستند الحكم خبر مرويّ عن الصادق. (٢) عليهالسلام وضعفه منجبر بالشهرة ، كما نبّه عليه في الذكرى. (٣)
وفي حكم الرحل والأصحاب ما لو وجد في الغلوات لأنّ مناط الإعادة وجدانه في محلّ الطلب.
وإنّما قيّدنا المسألة بالضيق تبعاً للرواية وفتوى الأصحاب. ولأنّه لو تيمّم كذلك مع السعة ، بطل تيمّمه وصلاته وإن لم يجد الماء بعد ذلك لمخالفة الأمر وإن جوّزنا التيمّم مع سعة الوقت بعد الطلب.
وإنّما أطلق المصنّف الحكم ولم يقيّد بالضيق كما قيّده في غير هذا الكتاب (٤) ؛ لما أسلفه
__________________
(١) منها : مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٨٦ ، ونهاية الوصول إلى علم الأُصول ، المقصد الأوّل : في المقدّمات ، الفصل السابع : في تقسيم الحكم ، البحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ / ١٠ ؛ التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ ، وفيهما مضمراً ؛ وفي جامع المقاصد ١ : ٤٦٧ عن الإمام الصادقُ.
(٣) الذكرى ١ : ١٨٣.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ٢٢ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٨٦.