وأمّا للطواف : فلقوله عليهالسلام : صلىاللهعليهوآله الطواف بالبيت صلاة (١) فيشترط فيه ما يشترط فيها إلا ما أخرجه الدليل.
(و) يجب الوضوء أيضاً بالأصالة لـ (مسّ كتابة القرآن إن وجب) المسّ بنذرٍ وشبهه على الأصحّ من توقّف المسّ على الطهارة ؛ للآية. (٢)
والضابط في وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبةً ، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً ، ولمّا لم يجب المسّ بالأصل (٣) جعل الوجوب فيه شرطاً.
وربما أُعيد ضمير «وجب» إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في وجوب الوضوء على المحدث للمسّ.
وفيه بُعْد ؛ لحكم (٤) المصنّف بوجوبه ، فلا وجه لتردّده هنا ، بل الوجه ما قلناه.
(ويستحبّ) الوضوء بأصل الشرع (لمندوبَي الأوّلين) وهُما : الصلاة والطواف ؛ فإنّ الغاية لمّا لم تجب لم يجب شرطها ؛ لجواز تركها ، فكان الشرط كإلغائه ؛ إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروطٍ غير واجب ، لكن مع الشرطيّة في الصلاة فلا تصحّ بدونه.
وقد يطلق عليه هنا الوجوب ؛ لمشابهته الواجب في أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى مشروطه ، ويعبّر عنه بالوجوب الشرطي. وكذا القول في مسّ خطّ المصحف مع عدم وجوبه.
وأمّا الطواف المندوب فهو من كماله على الأصحّ ، فيصحّ الطواف بدونه. واشترطها فيه المصنّف في النهاية. (٥)
(ودخول المساجد) للخبر ، (٦) ولاستحباب التحيّة ، وهي متوقّفة على الوضوء (وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر) كلّ ذلك للنصّ. (٧)
__________________
(١) سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ؛ سنن البيهقي ٥ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٩٣٠٤ ؛ سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ؛ المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٤ / ١٠٩٥٥ ؛ المستدرك للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ ، و ٢ : ٢٦٧.
(٢) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٣) في «م» : «بالأصالة».
(٤) في «ق ، م» : «ولحكم».
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٠.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٣.
(٧) انظر : الكافي ٣ : ٤٦٨ / ٥ ؛ والفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٣ ، و ٣ : ٩٥ / ٣٦٥ ؛ والتهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، ٣٥٩ / ١٠٧٧ ،