الكراهة لو لم يكن ، والكراهة منوطة بالاحتلام ، فلا يكره الجماع من غير وضوء ؛ للأصل.
(وذِكْر الحائض) لله تعالى في وقت كلّ صلاة. والخبر (١) ورد في الحائض. والظاهر إلحاق النفساء بها ؛ لأنّها حائض في المعنى.
وهذه الثلاثة لا يتصوّر فيها رفع الحدث ؛ لمصاحبته لها ، وعدم صلاحيّته للارتفاع به في هذه الحالة.
(والكون) بالجرّ عطفاً على ما قبله ، أي : ويستحبّ الوضوء أيضاً للكون (على طهارة) أي : للبقاء على حكمها ، فاندفع توهّم التكرار حيث يصير التقدير : تستحبّ الطهارة للكون على طهارةٍ ؛ لأنّ البقاء على حكمها ليس هو نفسها ، بل لازمها ، وليس الكون غايةً مستقلّة ، بل مستلزمة للرفع أو الاستباحة ؛ إذ لا تحصل إلا بأحدهما ، فكأنّ المنوي أحدهما ، ومن ثَمَّ صحّ الوضوء المنوي به ذلك ، كما قرّبه في الذكرى ، (٢) مع أنّ ذلك وارد في بقيّة الغايات المستحبّة ، والجواب واحد.
ويجوز رفع «الكون» عطفاً على الضمير المستتر في قوله : «ويستحبّ» أو على الابتداء ، والخبر محذوف ، وتقديره : مستحبّ.
وربما توهّم التكرار على التقدير الأوّل من هذين بناءً على أنّه في قوّة : يستحبّ الوضوء ويستحبّ الكون على وضوء.
ولا وجه له ؛ لأنّ المعطوف عليه ليس هو استحباب الوضوء مطلقاً ، بل للمذكور من الصلاة والطواف المندوبين وغيرهما ممّا عُدّ.
ثمّ إنّ المكلّف إذا أراد الكون ، فإن نوى رفع الحدث ، فلا ريب في الصحّة وحصول ما نواه ؛ إذ لا يحصل الكون عليها إلا مع ارتفاعه مع الاختيار ، وهو إحدى الغايتين. وإن نوى الاستباحة لشيء ممّا يتوقّف على الوضوء ، حصل المقصود أيضاً لزوماً ، لكن يكون الكون حينئذٍ تابعاً. وإن نوى الكون على طهارةٍ ، فقد قرّب الشهيد رحمهالله الإجزاء كما حكيناه عنه ، (٣) وهو حسن ؛ لأنّه إحدى الغايات المطلوبة للشارع ، ولأنّه يستلزم الرفع ؛ لأنّ الكون على طهارةٍ لا يتحقّق إلا معه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦.
(٢) الذكرى ٢ : ١١١.
(٣). آنفا