(والتجديد) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق. ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة. ولا يرفع الحدث على المشهور ؛ لعدم نيّته.
وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، (١) وقوّاه الشهيد في الدروس (٢) لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع. (٣) وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء الله.
ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه.
ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه.
وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها. (٤)
ورجّح الشهيد عدمَ اللّحاق. (٥)
وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها؟ جزم به المصنّف في التذكرة (٦) للعموم. ؛ وتوقّف الشهيد. (٧)
ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة ؛ لعدم النصّ على الخصوص. وتوقّف فيه المصنّف في المختلف. (٨)
ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ.
ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة. (٩)
ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة.
(والغسل يجب) بأصل الشرع (لما وجب له الوضوء) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب ؛ للآية (١٠) والحديث (١١) والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة.
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١١٢.
(٢) الدروس ١ : ٨٦.
(٣) المبسوط ١ : ١٩ ؛ الدروس ١ : ٩٠.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، الفرع «ه».
(٥) الذكرى ٢ : ١٩٦.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٤.
(٧) الذكرى ٢ : ١٩٥ ـ ١٩٦.
(٨) مختلف الشيعة ١ : ١٤١ ، المسألة ٩٢.
(٩) الذكرى ٢ : ١٩٦.
(١٠) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(١١) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ١١٤ / ٣٧٨.