أي آخر بمفرده أي واحده ، أو قدّر بعد قوله ونون مكسورة قولنا مع لواحقه فحينئذ أيضا يكون التثنية مجموع المفرد والألف أو الياء والنون ، ولو لم يقدّر لما صدق التعريف إلاّ على مسلم من مسلمان ومسلمين كما لا يخفى ، ولو اكتفي بظهور المراد لاستغنى عن هذه التكلفات. وقوله ليدلّ إلى آخره أي ليدلّ ذلك اللحوق على أنّ معه أي مع مفرده مثله في العدد ، يعني الواحد حال كون ذلك المثل من جنسه أي من جنس مفرده باعتبار دخوله تحت جنس الموضوع له ، بوضع واحد مشترك بينهما. ولو أريد بقوله مثله ما يماثله في الوحدة والجنس جميعا لاستغنى عن قوله من جنسه.
وفي هذا القول إشارة إلى فائدة لحوق هذه الحروف بالاسم المفرد وإلى أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين ، فلا يقال قرآن ويراد به الطهر والحيض على الصحيح خلافا للأندلسي ، فإنه يجوز عنده تثنية المشترك اللفظي. فإن قلت يشكل هذا بالأبوين للأب والأم والقمرين للقمر والشمس. قلنا جاز أن نجعل الأم مسماة باسم الأب ادّعاء لقوة التناسب بينهما ثم يؤوّل الاسم بمعنى المسمّى به ، ليحصل (١) مفهوم متناول لهما ، فيتجانسان ، فيثنّى باعتباره ، فيكون معنى الأبوين المسمّين بالأب وكذا الحال في الشمس بالنسبة إلى القمر ، ويسمّى هذا بالتثنية التغليبي. فإن قلت فليعتبر مثل هذا في القرء أيضا بلا احتياج إلى ادعاء اسميته للطهر والحيض فإنه موضوع لهما حقيقة وليؤوّل بالمسمّى ليحصل مفهوم يتناولهما. قلنا لا شبهة في صحة هذا الاعتبار ، لكن الكلام في جواز تثنيته بمجرد الاشتراك اللفظي بينهما ، وهو الذي اختلف فيه. وبهذا الاعتبار صحّ تثنية الأعلام المشتركة حقيقة أو ادعاء وجمعها ، فزيد مثلا إذا كان علما للكثيرين يؤول بالمسمّى بزيد ثم يثنّى ويجمع ، وكذا عمر إذا صار علما ادعائيا لأبي بكر يؤوّل بالمسمّى بعمر ثم يثنّى ويجمع. وردّه البعض وقال الأولى أن يقال : الأعلام لكثرتها استعمالا وكون الخفة مطلوبة فيها يكفي لتثنيتها وجمعها مجرّد الاشتراك في الاسم ، بخلاف أسماء الأجناس ، فعلى هذا القول ينبغي أن لا يذكر في تعريف التثنية قيد من جنسه. هذا كله خلاصة ما في شروح الكافية.
فائدة :
قد يثنى الجمع أو اسم الجمع بتأويل الفريقين نحو الجمالين والقومين ، وقد جاء المثنّى بلفظ الجمع مضافا إلى مثنى هو بعضه نحو (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) (٢) و (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٣) ولا يقال أفراسكما لعدم البعضية ، كذا في الوافي وحواشيه.
التّثويب : [في الانكليزية] Invocation ، prayer ـ [في الفرنسية] Invocation ، priere
هو الدّعاء مأخوذ من الثّوب فإنّ الرجل إذا كان جاء مستغيثا حرك ثوبه رافعا يديه ليراه المستغاث فيكون ذلك دعاء له ، ثم كثر حتى سمّي كل دعاء تثويبا. وقيل هو ترديد الدّعاء ، تفعيل من ثاب يثوب إذا رجع وعاد ، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية في باب الأذان. وفي جامع الرموز التثويب لغة تكرير الدّعاء ، وشرعا ما تعارفه كلّ بلدة بين الأذانين. وفي المحيط أنه كان في زمانه عليه الصلاة والسلام الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الفجر أو بعده ثم أحدث التابعون وأهل الكوفة بدله
__________________
(١) ليحل (ع).
(٢) التحريم / ٤.
(٣) المائدة / ٣٨.