فيلزم أن يكون وضعها عن كلّ من يكون منهم بمعنى الرخصة في أن لا يأتوها لا مطلقا ، فالدلالة أيضا ظاهرة تامّة ، سيّما بعد فتاوى الأصحاب كذلك ، واشتهارها بحيث لم يظهر مخالف.
ويؤيّدها أيضا صحيحة أبي همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه قال : «إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل» (١).
وضبط «نقصت» ـ بالمهملة ـ في الموضعين ، ولعلّه الأظهر من الرواية أيضا.
ويؤيّدها أيضا ما قاله في «المنتهى» من أنّه لا خلاف في أنّ العبد والمسافر إذا صلّيا الجمعة أجزأتهما عن الظهر ، وحكى نحو ذلك في البعيد (٢).
ويؤيّد أيضا الرواية التي ذكرها المصنّف في ثواب صلاة المسافر الذي يصلّي الجمعة.
وممّا ذكر ظهر أنّ المرأة أيضا إذا حضرتها لزمها الدخول ، والمحقّق حكم بعدم اللزوم ، محتجّا بأنّه مخالف لما عليه اتّفاق فقهاء الأمصار ، وطعن في سند رواية حفص المتقدّمة (٣).
ولا يخفى أنّها منجبرة بالفتاوى ، إذ ظاهر أنّها المستند ، وأمّا المخالفة للإجماع فلم يظهر.
نعم ، الإجماع واقع في عدم وجوب السعي والحضور ، وأمّا إذا اتّفق حضورها ، فلم يعلم من طريقة كلّ المسلمين أو الشيعة عدم اللزوم ، إذ لم يعهد
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤١ الحديث ٦٤٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٠ الحديث ٩٥٢٤.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٣٧١ و ٣٧٣ و ٣٧٩.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٩٣.