وما عليه الأكثر أولى ، للعموم وعدم مقاومة الثالثة لغيرها سندا ودلالة من جهة العدد والكثرة في الفتوى ، سيّما مع التسامح في أدلّة السنن.
ويستفاد من مجموع الروايات عدم استحباب القضاء ليلة السبت ، وإن كانت أقرب إلى وقت الأداء ، ولعلّه من جهة كونه من وظائف يوم الجمعة ، فيكون وظيفة النهار. وتجويز تقديمه ليلة الجمعة ، لكونه أقرب إلى صلاة الجمعة ، وحصولها مع الغسل وهو الفرض ، فتأمّل!
فما قيل من إلحاق ليلة السبت بيومه في القضاء فيه (١) محلّ نظر.
ويستفاد من «الفقه الرضوي» استحباب القضاء في باقي الأيّام أيضا (٢) ، ولا بأس للتسامح.
وأمّا ما رواه ذريح ـ في الموثّق كالصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : في الرجل [هل] يقضي غسل الجمعة؟ قال : «لا» (٣) ، فمحمول على نفي القضاء بعنوان الوجوب.
ويحتمل أن يكون المراد أنّ فعله خارج الجمعة أو بعد الزوال ليس بقضاء ، من قبيل ما ورد من «أنّ النافلة بمنزلة الهديّة متى اتي بها قبلت» (٤) ، فإذا فاته قبل الزوال اغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت ، كما هو مضمون موثّقة ابن بكير (٥) ، لا أنّه قضاء حقيقة ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ من المستحبّات يوم الجمعة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ألف مرّة ،
__________________
(١) قال به العلّامة المجلسي رحمهالله في بحار الأنوار : ٧٨ / ١٢٦.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٢٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤١ الحديث ٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦١.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٥٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٢ الحديث ٥٠٠٧.
(٥) مرّ آنفا.